تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

82

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً ( * ) ( 1 ) أو متلوِّناً بعد العصر كما مر سابقاً ( 2 ) . [ 335 ] مسألة 28 : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات فلو غسل مرّة في يوم ، ومرّة أُخرى في يوم آخر كفى ( 3 ) . نعم يعتبر في العصر الفوريّة ( * * ) بعد صبّ الماء على الشيء المتنجِّس ( 4 ) .

--> ( 1 ) في ص 11 . ( * ) تقدّم الكلام فيه وفيما قبله [ في المسألة 309 ] . ( * * ) الظاهر عدم اعتبارها .